مركز الرسالة
131
آداب الأسرة في الإسلام
قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام : لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والأعراب وأهل السواد والعلوج لأنهم إذا نهوا لا ينتهون . وقال عليه السلام : والمجنونة والمغلوبة على عقلها ، ولا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك ( 1 ) . والنظر الجائز مختص بنظر الرجال إلى الأصناف المذكورة من النساء ، وان لا يكون نظر شهوة وتلذذ ، ولا يجوز تعميم الحكم للنساء المسلمات بأن ينظرن إلى رجال أهل الكتاب . ثالثا : استثناء بعض الحالات : المحرم في الشريعة يصبح جائزا عند الضرورة ، فالنظر المتبادل بين الرجل والمرأة سواء كان متواليا أو متقطعا يكون جائزا في حال الضرورة ( 2 ) . والضرورة قد تكون حاجة مخففة ، وقد تكون ضرورة شديدة ، وجواز النظر عند الحاجة يكون مختصا بالنظر إلى الوجه واليدين ، والحاجة مثل الشهادة للمرأة أو عليها ، فلا بد من رؤية وجهها ليعرفها ( 3 ) . وجواز النظر للحاكم والقاضي من أجل التعرف عليها للمثول أمامه أو الحكم عليها ( 4 ) .
--> 1 ) الكافي 5 : 524 . 2 ) اللمعة الدمشقية : 183 . وجواهر الكلام 29 : 89 . 3 ) المبسوط 4 : 161 . والحدائق الناضرة 23 : 63 . 4 ) المبسوط 4 : 161 .